Case law
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1965
Decision date
17-04-2012
Branch
Civil
Case No.
3592-1-3-2010
Page
159
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.