Legal Library
Case law

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

Fieldمدني
Page159
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 159

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.