Case law
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Fieldمدني
Page159
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 159
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.