Jurisprudencia
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Áreaمدني
Página159
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 159
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.