Jurisprudencia
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1965
Fecha de decisión
17-04-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
3592-1-3-2010
Página
159
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.