Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1965
Date de décision 17-04-2012
Branche Civil
N° de dossier 3592-1-3-2010
Page 159
Référence قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.