Jurisprudence
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Domaineمدني
Page159
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 159
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.