Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة

Domaineمدني
Page159
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 159

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 1965 المؤرخ في : 2012/04/17 ملف مدني عدد : 2010/3/1/3592

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.