Jurisprudence
يجب لدفع المسؤولية عن حارس الشيء ان يثبت انه قام بما هولازم لمنع حدوث الضرر او ان الضرر نجم عن حادث فجائي أو قوة قاهرة او خطأ التضرر على اعتبار المسؤولية المقررة فى مواجهته مسؤولية مفترضة
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1965
Date de décision
17-04-2012
Branche
Civil
N° de dossier
3592-1-3-2010
Page
159
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1965 المؤرخ في : 17-04-2012 ملف مدني عدد 3592-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.