الاجتهاد القضائي
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
3486
تاريخ القرار
28-08-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2676-1-3-2011
الصفحة
165
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.