المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

المجالمدني
الصفحة165
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 165

المرجع

قرار محكمة النقض عدد؛ 3486 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2676