المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 3486
تاريخ القرار 28-08-2012
الفرع مدني
رقم الملف 2676-1-3-2011
الصفحة 165
المرجع قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.