الاجتهاد القضائي
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
المجالمدني
الصفحة165
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 165
المرجع
قرار محكمة النقض عدد؛ 3486 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2676