Case law
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
3486
Decision date
28-08-2012
Branch
Civil
Case No.
2676-1-3-2011
Page
165
Reference
قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.