Legal Library
Case law

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 3486
Decision date 28-08-2012
Branch Civil
Case No. 2676-1-3-2011
Page 165
Reference قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.