Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Áreaمدني
Página165
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 165

Referencia

قرار محكمة النقض عدد؛ 3486 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2676

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.