Jurisprudencia
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
3486
Fecha de decisión
28-08-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2676-1-3-2011
Página
165
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.