Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 3486
Fecha de decisión 28-08-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2676-1-3-2011
Página 165
Referencia قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.