Jurisprudence
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
3486
Date de décision
28-08-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2676-1-3-2011
Page
165
Référence
قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.