Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 3486
Date de décision 28-08-2012
Branche Civil
N° de dossier 2676-1-3-2011
Page 165
Référence قرار محكمة النقض عدد 3486 المؤرخ في : 28-08-2012 ملف مدني عدد 2676-1-3-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.