Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر

Domaineمدني
Page165
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 165

Référence

قرار محكمة النقض عدد؛ 3486 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2676

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.