Jurisprudence
يتحمل المتسبب في الضرر تعويض المتضرر متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله والضرر المترتب له.
تقدير التعويض المستحق يرجع للسلطة التقديرية للمحكمة شريطة تعليل
النتيجة التي توصلت إليها ، ورفعه رهين بخطورة ا لضرر
Domaineمدني
Page165
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 165
Référence
قرار محكمة النقض عدد؛ 3486 المؤرخ في : 2012/08/28 ملف مدني عدد : 2011/3/1/2676
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.