المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5245
تاريخ القرار 06-12-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1164-1-3-2010
الصفحة 168
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 1164-1-3-2010.