المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

المجالمدني
الصفحة168
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 168

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 5245 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1164