Legal Library
Case law

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

Fieldمدني
Page168
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 168

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 5245 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1164

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.