Case law
إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5245
Decision date
06-12-2011
Branch
Civil
Case No.
1164-1-3-2010
Page
168
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 1164-1-3-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.