Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5245
Fecha de decisión 06-12-2011
Rama Civil
N.º de expediente 1164-1-3-2010
Página 168
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 1164-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.