Jurisprudencia
إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5245
Fecha de decisión
06-12-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
1164-1-3-2010
Página
168
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 1164-1-3-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.