Jurisprudencia
إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.
Áreaمدني
Página168
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 168
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5245 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1164
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.