Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5245
Date de décision 06-12-2011
Branche Civil
N° de dossier 1164-1-3-2010
Page 168
Référence قرار محكمة النقض عدد 5245 المؤرخ في : 06-12-2011 ملف مدني عدد 1164-1-3-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.