Jurisprudence
إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.
Domaineمدني
Page168
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 168
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 5245 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1164
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.