Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن المبلغ المحكوم به إثر عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به يعد تعويضا ولو سمي بالفائدة تجاوزا، لأن الفائدة قانونا تكون ناتجة عن عقود القرض واشتراطها بين المسلمين باطل ومبطل للعقد وكذا الحسابات الجارية (الفصلين 870 و 872 ق.ل.ع)
إن التعويض في المسؤولية العقدية حسب الفصل 263 ل ع يكون إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام وإما التأخر في الوفاء وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية في جانب المدين.

Domaineمدني
Page168
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 168

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 5245 المؤرخ في : 2011/12/06 ملف مدني عدد : 2010/3/1/1164

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.