الاجتهاد القضائي
لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها
المجالمدني
الصفحة171
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 171
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4662 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1363