Case law
لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها
Fieldمدني
Page171
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 171
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4662 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1363
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.