Legal Library
Case law

لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها

Fieldمدني
Page171
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 171

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 4662 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1363

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.