Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها

Domaineمدني
Page171
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 171

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 4662 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1363

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.