Jurisprudence
لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4662
Date de décision
09-11-2010
Branche
Civil
N° de dossier
1363-1-5-2010
Page
171
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4662 المؤرخ في : 09-11-2010 ملف مدني عدد 1363-1-5-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.