Jurisprudence
لا يتحمل المؤمن والحارس القانوني للعربة مسؤولية الحوادث المرتكبة من طرف أصحاب المرائب والأشخاص المتعاطين عادة سمسرة الناقلات أو بيعها أو إصلاحها
Domaineمدني
Page171
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 171
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4662 المؤرخ في : 2010/11/09 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1363
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.