الاجتهاد القضائي
تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4758
تاريخ القرار
30-10-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
1291-1-5-2012
الصفحة
173
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4758 المؤرخ في : 30-10-2012 ملف مدني عدد 1291-1-5-2012.