الاجتهاد القضائي
تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه
المجالمدني
الصفحة173
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 173
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4758 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2012/5/1/1291