Case law
تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه
Fieldمدني
Page173
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 173
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4758 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2012/5/1/1291
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.