Jurisprudence
تقوم مسؤولية مشيد البناء إذا رتب ضررا للغير ما لم يثبت أن الضرر حصل نتيجة لحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطا المتضرر نفسه
Domaineمدني
Page173
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 173
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4758 المؤرخ في : 2012/10/30 ملف مدني عدد : 2012/5/1/1291
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.