الاجتهاد القضائي
يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل تجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
322
تاريخ القرار
25-01-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1639-1-3-2008
الصفحة
180
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 322 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 1639-1-3-2008.