المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل تجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 322
تاريخ القرار 25-01-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1639-1-3-2008
الصفحة 180
المرجع قرار محكمة النقض عدد 322 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 1639-1-3-2008.