Legal Library
Case law

يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل التجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى

Fieldمدني
Page180
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 180

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 322 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد :2008/3/1/1639

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.