Case law
يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل تجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
322
Decision date
25-01-2011
Branch
Civil
Case No.
1639-1-3-2008
Page
180
Reference
قرار محكمة النقض عدد 322 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 1639-1-3-2008.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.