Jurisprudencia
يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل التجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى
Áreaمدني
Página180
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 180
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 322 المؤرخ في : 2011/01/25 ملف مدني عدد :2008/3/1/1639
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.