Jurisprudence
يتوجب على الموثق محرر عقد بيع أصل تجاري ان يبلغ حوالة الحق في الكراء لمكري المحل المستغل فيه الأصل تجاري المبيع. يتحمل الموثق تعويض الأضرار اللاحقة بمشتري الأصل التجاري المترتب عن
تخلف تبليغ حوالة الحق في الكراء لمالك المحل المكترى
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
322
Date de décision
25-01-2011
Branche
Civil
N° de dossier
1639-1-3-2008
Page
180
Référence
قرار محكمة النقض عدد 322 المؤرخ في : 25-01-2011 ملف مدني عدد 1639-1-3-2008.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.