الاجتهاد القضائي
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
المجالمدني
الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 184
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4599 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/3556