الاجتهاد القضائي
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4599
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
3556-1-3-2009
الصفحة
184
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.