المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4599
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 3556-1-3-2009
الصفحة 184
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.