Case law
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
Fieldمدني
Page184
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 184
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 4599 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/3556
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.