Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 4599
Fecha de decisión 25-10-2011
Rama Civil
N.º de expediente 3556-1-3-2009
Página 184
Referencia قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.