Jurisprudencia
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
4599
Fecha de decisión
25-10-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
3556-1-3-2009
Página
184
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.