Jurisprudencia
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
Áreaمدني
Página184
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 184
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 4599 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/3556
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.