Jurisprudence
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
Domaineمدني
Page184
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 184
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4599 المؤرخ في : 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2009/3/1/3556
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.