Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 4599
Date de décision 25-10-2011
Branche Civil
N° de dossier 3556-1-3-2009
Page 184
Référence قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.