Jurisprudence
تناقش مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية المرفوعة على أساس المسؤولية التقصيرية من طرف المحكمة وفى إطار الذى رفعت فيه دون تغيير من المسؤولية التقصيرية إلى المسؤولية العقدية.
تتقادم الدعوى الناجمة عن الجرم وشبه الجرم بشأنها بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمتسبب فيه
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
4599
Date de décision
25-10-2011
Branche
Civil
N° de dossier
3556-1-3-2009
Page
184
Référence
قرار محكمة النقض عدد 4599 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 3556-1-3-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.