المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 5178
تاريخ القرار 29-11-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4676-1-3-2003
الصفحة 187
المرجع قرار محكمة النقض عدد 5178 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 4676-1-3-2003.