Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.

Áreaمدني
Página187
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 187

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 5178 المؤرخ في : 2011/11/29 ملف مدني عدد : 2003/3/1/4676

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.