Jurisprudence
يلزم الموثقين بالقيام بالإجراءات المتعلقة بتأمين فعالية العقود مثل الإشهار او التبليغات أو التقييدات أو التشطيبات عن التقييدات الرهنية أو غيره كما فإنهم مسؤولون عن الأضرار الناتجة عن أخطائهم المهنية وحسب الفصل 78 ل ع فإنه يعد خطأ فعل ما كان يجب الإمساك عنه.
يتحمل الموثق إلتزاما بتحقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في إبرام العقد، ويسأل عن كل إخلال منه بهذه المهمة مما قد يسببه من ضرر لأحد طرفي العقد.
لا يتم إحلال صندوق تأمين الموثقين محل الموثق المتسبب في الضرر إلا في حالة إعسار هذا الأخير.
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5178
Date de décision
29-11-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4676-1-3-2003
Page
187
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5178 المؤرخ في : 29-11-2011 ملف مدني عدد 4676-1-3-2003.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.