المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

المجالمدني
الصفحة192
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 192

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 1821 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4832