المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 1821
تاريخ القرار 19-04-2011
الفرع مدني
رقم الملف 4832-1-7-2009
الصفحة 192
المرجع قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.