الاجتهاد القضائي
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
1821
تاريخ القرار
19-04-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
4832-1-7-2009
الصفحة
192
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.