Legal Library
Case law

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 1821
Decision date 19-04-2011
Branch Civil
Case No. 4832-1-7-2009
Page 192
Reference قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.