Legal Library
Case law

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Fieldمدني
Page192
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 192

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 1821 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4832

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.