Case law
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
1821
Decision date
19-04-2011
Branch
Civil
Case No.
4832-1-7-2009
Page
192
Reference
قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.