Jurisprudencia
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
Áreaمدني
Página192
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 192
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 1821 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4832
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.