Jurisprudencia
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
1821
Fecha de decisión
19-04-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
4832-1-7-2009
Página
192
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.