Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Áreaمدني
Página192
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 192

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 1821 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4832

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.