Jurisprudence
إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
1821
Date de décision
19-04-2011
Branche
Civil
N° de dossier
4832-1-7-2009
Page
192
Référence
قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.