Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 1821
Date de décision 19-04-2011
Branche Civil
N° de dossier 4832-1-7-2009
Page 192
Référence قرار محكمة النقض عدد 1821 المؤرخ في : 19-04-2011 ملف مدني عدد 4832-1-7-2009.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.