Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن صاحب الدراجة النارية الذى اصطدم سيارة من الخلف الذي كان صاحبها فى وضع سلبى ومتوقفا عند الإشارة الضوئية، لا يمكن فى هذه الوضعية أن ينسب إلى هذا الأخير خطأ يرتب مسؤوليته عن الحادث

Domaineمدني
Page192
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 192

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 1821 المؤرخ في : 2011/04/19 ملف مدني عدد : 2009/7/1/4832

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.