المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 4586
تاريخ القرار 25-10-2011
الفرع مدني
رقم الملف 1476-1-5-2011
الصفحة 194
المرجع قرار محكمة النقض عدد 4586 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1476-1-5-2011.