الاجتهاد القضائي
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
4586
تاريخ القرار
25-10-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
1476-1-5-2011
الصفحة
194
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 4586 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1476-1-5-2011.