الاجتهاد القضائي
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
المجالمدني
الصفحة194
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 194
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 4586 المؤرخ في ٠٠ 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2011/5/1/1476