Case law
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
4586
Decision date
25-10-2011
Branch
Civil
Case No.
1476-1-5-2011
Page
194
Reference
قرار محكمة النقض عدد 4586 المؤرخ في : 25-10-2011 ملف مدني عدد 1476-1-5-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.