Legal Library
Case law

يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به

Fieldمدني
Page194
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 194

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 4586 المؤرخ في ٠٠ 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2011/5/1/1476

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.