Jurisprudencia
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
Áreaمدني
Página194
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 194
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 4586 المؤرخ في ٠٠ 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2011/5/1/1476
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.