Jurisprudence
يعتبر تصريح ضحية حاد ث سير في محاضر الضابطة القضائية بطبيعة عمله كافي للحكم لها بالتعويضات المستحقة عن فقداه الكسب، وتحديد التعويضات على أساس العمل المصرح به
Domaineمدني
Page194
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 194
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 4586 المؤرخ في ٠٠ 2011/10/25 ملف مدني عدد : 2011/5/1/1476
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.