الاجتهاد القضائي
يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك
المجالمدني
الصفحة196
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 196
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5026 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2627