Case law
يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك
Fieldمدني
Page196
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 196
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 5026 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2627
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.