Jurisprudence
يستحق ورثة الهالك ضحية حادثة سير التعويض المقرر قانونا يقسم عليهم
بالتساوي إن كان معيلا دون أن يكون ممن تجب نفقتهم على الهالك
Domaineمدني
Page196
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 196
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 5026 المؤرخ في : 2011/11/22 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2627
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.