الاجتهاد القضائي
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
المجالمدني
الصفحة198
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 198
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 2012/04/24 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2908