الاجتهاد القضائي
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
2069
تاريخ القرار
24-04-2012
الفرع
مدني
رقم الملف
2908-1-2-2010
الصفحة
198
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.