Case law
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Fieldمدني
Page198
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 198
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 2012/04/24 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2908
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.