Legal Library
Case law

إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها

Field Civil
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 2069
Decision date 24-04-2012
Branch Civil
Case No. 2908-1-2-2010
Page 198
Reference قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.