Case law
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
2069
Decision date
24-04-2012
Branch
Civil
Case No.
2908-1-2-2010
Page
198
Reference
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.