Jurisprudencia
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Áreaمدني
Página198
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 198
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 2012/04/24 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2908
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.