Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 2069
Fecha de decisión 24-04-2012
Rama Civil
N.º de expediente 2908-1-2-2010
Página 198
Referencia قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.