Jurisprudencia
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
2069
Fecha de decisión
24-04-2012
Rama
Civil
N.º de expediente
2908-1-2-2010
Página
198
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.