Jurisprudence
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Domaineمدني
Page198
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 198
Référence
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 2012/04/24 ملف مدني عدد : 2010/2/1/2908
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.