Jurisprudence
إن من يلزم بإنجاز عمل أو بأداء خدمة يسأل ليس فقط عن فعله ولكن أيضا عن إهماله ورعونته وعدم مهارته وفق الفصل 737 من ق لع وإنما يسال عن النتائج
المترتبة عن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إذا كانت صريحة ولم يكن له مبرر خطير يدعوه لمخالفتها
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
2069
Date de décision
24-04-2012
Branche
Civil
N° de dossier
2908-1-2-2010
Page
198
Référence
قرار محكمة النقض عدد 2069 المؤرخ في : 24-04-2012 ملف مدني عدد 2908-1-2-2010.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.