الاجتهاد القضائي
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5387
تاريخ القرار
13-02-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2011-5-1-2016
الصفحة
201
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13-02-2011 ملف مدني عدد 2011-5-1-2016.