الاجتهاد القضائي
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
المجالمدني
الصفحة201
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 201
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 5387 المؤرخ في : 2011/02/13 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2016