Case law
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
Fieldمدني
Page201
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 142, year 2013, page 201
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 5387 المؤرخ في : 2011/02/13 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2016
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.