Jurisprudencia
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
5387
Fecha de decisión
13-02-2011
Rama
Civil
N.º de expediente
2011-5-1-2016
Página
201
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13-02-2011 ملف مدني عدد 2011-5-1-2016.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.