Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5387
Fecha de decisión 13-02-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2011-5-1-2016
Página 201
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13-02-2011 ملف مدني عدد 2011-5-1-2016.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.