Jurisprudencia
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
Áreaمدني
Página201
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 201
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 5387 المؤرخ في : 2011/02/13 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2016
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.