Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 5387
Date de décision 13-02-2011
Branche Civil
N° de dossier 2011-5-1-2016
Page 201
Référence قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13-02-2011 ملف مدني عدد 2011-5-1-2016.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.