Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول

Domaineمدني
Page201
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 142, année 2013, page 201

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 5387 المؤرخ في : 2011/02/13 ملف مدني عدد : 2011/5/1/2016

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.