Jurisprudence
يعد خطأ موجبا للتعويض عدم التزام السائق بعدم تحريك الحافلة إلا بعد
التأكد من إحكام إغلاق الأبواب قبل استئناف سيره.
يستحق الضحية التعويض عن العجز المؤقت طيلة مدة مرضه، مادم أن الكسب مرتبط بتنقله الجسمانى بوصفه تاجر متجول
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
5387
Date de décision
13-02-2011
Branche
Civil
N° de dossier
2011-5-1-2016
Page
201
Référence
قرار محكمة النقض عدد 5387 المؤرخ في : 13-02-2011 ملف مدني عدد 2011-5-1-2016.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.