الاجتهاد القضائي
ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
5552
تاريخ القرار
20-12-2011
الفرع
مدني
رقم الملف
2010-5-1-1841
الصفحة
205
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 2010-5-1-1841.