المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

المجالمدني
الصفحة205
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 142، السنة : 2013، الصفحة : 205

المرجع

قرار محكمة النقض عدد: 5552 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1841