Case law
ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
5552
Decision date
20-12-2011
Branch
Civil
Case No.
2010-5-1-1841
Page
205
Reference
قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 2010-5-1-1841.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.