Jurisprudencia
ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع
Áreaمدني
Página205
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 142, año 2013, página 205
Referencia
قرار محكمة النقض عدد: 5552 المؤرخ في : 2011/12/20 ملف مدني عدد : 2010/5/1/1841
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.