Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

ينعقد الاختصاص للقضاء المدني ولو تعلق الأمر بأطراف تجار، إذا كان موضوع النز اع يتعلق بخرق التزام قانوني موجب للتعويض إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد النسبة التى ساهموا بها فى
إحداثه، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج. ومحكمه الموضوع بعد أن تبين لها تعذر تحديد نسبة كل من صاحبة الورش ومقاولة الحفر فى إحداث الضرر و حملتهما متضامنتين مبلغ جبره،٠ كان قرارها مطابقا للفصلين 99 و 100 من ق ل ع

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 5552
Fecha de decisión 20-12-2011
Rama Civil
N.º de expediente 2010-5-1-1841
Página 205
Referencia قرار محكمة النقض عدد 5552 المؤرخ في : 20-12-2011 ملف مدني عدد 2010-5-1-1841.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.